باب: الرضاع
  ورفع النكاح بالعيوب فسخ، وبالايلاء طلاق. وأما بالاعسار فهو متردد بينهما، فإن قلنا: هو طلاق، رفع إلى الحاكم يجبره على الطلاق، فإن طلق، وإلا طلق عنه طلقة رجعية وثانية وثالثة إن استرجع.
  وإن قلت هو فسخ: رفع إلى الحاكم ليقرر الاعسار، فإن لم يكن هناك حاكم جاز لها الفسخ دفعاً للضرر عن نفسها، مع كونها عالمة بالاعسار.
  فإذا طلقت وولدت، فقال الزوج ولدت بعد الاطلاق، فلا نفقة لك، وقالت: قبل، فلا رجعة للزوج وله زواجة أختها وأربعاً، وعلى الزوجة العدة وأما النفقة فالقول قولها مع يمينها، لأن الأصل ثبوت النفقة، ولأنها أعلم بأحوال نفسها، في وقت الولادة. والاختلاف بين الأمة وزوجها في المهر لا يصح، لأنه للسيد. وأما في النفقة فيصح، لأنها حق لها يتعلق بالنكاح. ولا يصح إقرار السيد بقبضها.
  والمختار: أن القول قول مدعي الاعسار في النكاح، لا في ما عوضه مال.