باب: نفقة الأولاد
باب: نفقة الأولاد
  لا يجب الارضاع إلا في الحولين، للآية. ويجوز النقصان منهما على قدر ما تراه المرأة من استقلال الولد.
  وإذا تطوعت الأم بالارضاع فهل يجب عليه زيادة في النفقة أم لا، فيه تردد.
  والمختار: وجوب الزيادة، لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ}[بقرة: ٢٣٣]، فخص حال الولادة لهذه الفائدة ولأن المرضعة تحتاج من الطعام أكثر من غيرها وتقدير الزيادة إلى الحاكم.
  والذي حصل ط، على رأي الهادي أن النفقة على الأم والجد على حسب الإرث وهو قول، لقوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}[البقرة: ٢٣٣].
  وقال محمد بن الحسن: النفقة كلها على الجد، وهو المختار: لقوله تعالى: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ}[يوسف: ٣٨]، وقوله تعالى: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ}[الحج: ٧٨] فحصل أن الجد قائم مقام الأب.
  وذكر ص ش، أن الأب إذا ادعى أنه وجد من يرضعه بغير إجرة، أو بدون إجرة المثل يريد نزعه من الأم، فالقول قوله مع يمينه، لأنه يتعذر عليه إقامة البينة على دعواه.
  والمختار: أن عليه البينة، لأنه يريد اسقاط حق الأم، فإذا أقام البينة وانتزعه لم تمنع الأم من زيارته، لقوله ÷: «لا توله والدة بولدها».