فصل: وتملك المحقرات بالاستيلاء والقبض.
فصل: وتملك المحقرات بالاستيلاء والقبض.
  ولا يثبت فيها خيار رؤية ولا عيب، لأن هذا يكون في الأملاك النفيسة.
  وإذا قال: بعتك هذا الشيئ بدينار إلا درهم صح، إن كان ضرب الدينار معروف، وإلا فسد ويرجع إلى صارفة البلد. وكذا إن قال: بعتك هذا العبد بألف درهم من صرف عشرين بدينار.
  وإذا باع بدراهم ثم حرم السلطان التبايع بذلك الدرهم قبل القبض، احتمل أن يسلمه لأنه معلوم مقدور عليه، واحتمل أن يسلم قيمته لأنه لما كسد صار كالعروض. وإن قال: بعتك بنصفي دينار لزمه دينار مضروب.
  وإذا كان في الثمن غش، فإن كان مستهلكاً، وهو الذي إذا حك لم يكن لغشه قيمة صح البيع، وإن كان غير مستهلك، كالمغشوش بالصفر والنحاس، ففي صحة البيع احتمالان:
  يحتمل أن يفسد لأن المقصود الفضة ولم يتميز [عنها](١) النحاس. ويحتمل أن يصح، وهو الأصح، لأن ترك ذلك فيه ضرورة.
  فإذا كان الغش معلوماً صح البيع، كدراهم زماننا.
  وإذا قال الرجلين: بعتكما هذا العبد بألف درهم صح ذلك وقسم بينهما نصفين إذا قالا: قبلنا، فإن قال أحدهما: قبلت دون الآخر، كان له نصف العبد بخمسمائة، لأن إيجابه لشخصين بمنزلة العقدين.
  وإن قال لغيره: بعتك هذا العبد بألف ذهباً وفضة، ففي صحة العقد احتمالان:
  يحتمل أن يصح وهو المحكي عن ح، ويكون الثمن منهما نصفين.
  ويحتمل فساد العقد وهو المحكي عن ش، وهو المختار، لأن قدر كل مجهول، فصار كما لو قال: بعضها ذهباً وبعضها فضة.
(١) عنها: ساقطه في ب.