الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: وتملك المحقرات بالاستيلاء والقبض.

صفحة 7 - الجزء 2

  والمختار: في ولاية الإمام إذا فسق سراً أنه يحتاج إلى تجديد دعوته، لقوله: «من أتى شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله». وإذا أراد الولي أن يبيع شيئاً، ولم يعلم على أي وجه يريد بيعه جاز الشراء حملاً على السلامة. والورع الكف، لقوله ÷: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».

  وإذا أعتق الوارث العبد وعلى الميت دين، فعلى ما اخترناه من كونه حليفه، أنه يعتق ويضمن، وإن كان مفلساً سعى العبد على رأي القاسمية: إن قضى الدين نفذ العتق، وإن يسع العبد لم يبطل العتق لأنه قوي النفوذ، ولا يجوز الرجوع في العتق قبل قضاء الدين.

  والعبد المأذون له أن يرهن ويرتهن ويوكل ويبيع بالعروض، وليس له إذا شرى عبداً أن يأذن له في التجارة. وإذا شرى المأذون من يعتق على سيده فإن نهاه عن شراه لم يصح، وإن أذن له فيه صح، فإن لم يكن عليه دين عتق، فإن كان عليه دين احتمل أن لا يعتق، واحتمل أن يعتق ويغرم السيد للغرماء إن كان موسراً، وإن كان معسراً، فهل يعتق؟

  فيه تردد.

  فحكي عن ش: أنه لا يعتق، لما فيه من الإضرار بالغرماء.

  والمختار: أنه يعتق ويس ويسعى.

  وإن شراه المأذون من غير إذن فيه ولا نهي، احتمل أن يصح شرائه ويعتق لأنه مأذون واحتمل المنع من صحته، وهو المختار، لأن إذنه يتضمن ما فيه حظ ويحصل به النمو والزيادة. فأما من يعتق عليه فذلك يعود على عرضه بالنقص والابطال.

  وإذا ادعى العبد أنه أذن له فليس لأحد معاملته بدعواه حتى يعلم الإذن من غيره، كالراهن إذا ادعى أن المرتهن أذن له في بيع الرهن، لا يقبل قوله، فكذا هنا.