فصل: وتملك المحقرات بالاستيلاء والقبض.
  وحكي عن ح: جواز ذلك.
  وإن زعم العبد المأذون أن سيده حجر عليه، وقال السيد: ما حجرت عليه، فالقول قول السيد، وهو محكي عن ح.
  وعن ش: لا يصح.
  ولا يأذن الولي للصبي في العتق والطلاق للاجماع، ولأنه يأذن فيما يفعل، والولي لا يقدر على ذلك.
  والنهي في النجش، لا يدل على الفساد، لأنه لا يرجع إلى عين المبيع وإنما يرجع إلى غيره، وهو الخديعة، وحكي عن ك: فساد البيع فيه.
  وأما الخيار: فالمختار أنه إن لم يكن من جهة البائع مواطأة عليه، فلا خيار، لأنه لم يثبت من جهته غرر، وإن كان ذلك منه ثبت الخيار، كالتصرية.
  وبيع الحاضر للباد:
  يحرم بشروط:
  الأول: أن يحمل المتاع لأجل البيع، لا لو حمله هدية.
  الشرط الثاني: أن يكون السائل لذلك الحاضر، لا لو سأل البادي غيره يبيع له، لقوله ÷: «إذا استنصح أحدكم فلينصح». ولأنا لو منعنا الحاضر من البيع أدى إلى انقطاع الجلب.
  [الشرط] الثالث: أن يكون بالناس حاجة إلى ذلك المتاع فيتضررون بذلك.
  [الشرط الرابع]: وأن يكون متربصاً لبيعه في المستقبل، بل عازماً في الحال. ومع هذه الشروط ينعقد البيع.
  قال الإمام # في تلقي الركبان: إذا خرج لحاجة غير التلقي لم يجز أن يشتري منهم، لأن العلة حاصلة.
  وأما البيع منهم ففيه تردد.