فصل: والاشتراك كالتولية
  وإذا شرئ الشجرة وعليها ثمر لم يكلف البائع قطعه على المختار، خلافاً لاح.
  وجه قولنا: أنه لا يفعل إلا ما جرت به العادة، كمن باع، داراً، فيها أقمشة فإنه لا ينتقل بالليل ولا بالنهار مع المطر، ولا دفعة واحدة.
  وإذا باع ثمر شجرة وعادتها تحمل حملتين، كالتين، وهو أن يعلم أن المبيع يختلط بالحادث لم يصح البيع، كبيع الطير في الهوى من حيث تعذر التسليم.
  وقطن اليمن، كتهامة وأبين والجوف، وهكذا قطن العراق يكون كالأشجار لأنه يبقى السنتين والثلاث، وقطن خراسان، كالزرع، لأنه بلغنا أنه يغرس في كل سنة، ولا يجنى في السنة إلا مرة، فعلى هذا لا يدخل في بيع الأرض.
  والكرسف وهو القطن إذا باع شجرة وقد ظهر جوزه فهو للبائع، وإلا فللمشتري، كالنخل مؤبراً للبائع وغير مؤبر للمشتري، والورد إذا بيع شجرة، فإن كان الورد لم يتفتح فللمشتري، وإن تفتح فللبائع.
  والجوز له قشرتان تنقشع الأولى عند يباسه. وأما اللوز، فهكذا لوز اليمن له قشرتان.
  وأما لوز الحجاز، فقيل: ليس إلا قشرة واحدة.
  والقصب الفارسي، كالقصب، والهندباء والنعناع والبطيخ والقثاء يدخل الأصل في المبيع، وما وجد حال البيع فللبائع. فإن لم يكن له أصل ثابت، ولا هو يأتي مرة بعد أخرى، فهو [للبائع](١)، كالحنطة والشعير والعلس.
  ولو قال: بعتك الأرض بحقوقها لم يدخل الزرع، والواجب تبقيته بالأجرة.
  وقال ش: من غير إجرة.
  وقال ح: تقطع، وإذا حصده البائع ولم يبق للزرع عروق فلا شيئ عليه، كالبر والشعير، وإن بقي له عروق، كالذرة، وجب على البائع قلعها، فإن قلع البائع
(١) للبائع: زائده في ب.