فصل: الدليل على تحريم الربا
  والسكر الأحمر والأبيض جنس فلا يباع متفاضلاً. والهندوان داخل في جنس الحديد، كالرصاص الأبيض والأسود، والصفر جنس واحد، والأحمر والأصفر والشبه وهو الغالي من الصفر لشبهه بالذهب.
  وإذا بيعت الحنطة وفيها زؤان، وهو الخندرة بلسان أهل اليمن بحنطة خالصة سلك فيه طريقة الاعتبار، وإن كان في الحنطة تراباً يسيراً، أو دقاق التبن جاز بيعها بحنطة نقية، لأن ذلك يغتفر بخلاف الموزون، فإن لليسير حظاً في الوزن، فإنه يعتبر فيه استقامة شوكة الميزان، واليسير من المكيل لا حظ له في المكيل والحنمص العسلي، يشتمل على العسل والزعفران والسليط والكافور، فإذا بيع بأيها سلك فيه طريقة الاعتبار.
  ومعجون اللباب الذي تجعله المرأة في حلقها من اللباب والزعفران والكافور والقرنفل إذا بيع بأحدها سلك فيه طريقة الاعتبار. ومعجون الورد من الورد والعسل، وتارة من السكر يسلك فيه ذلك.
  والغالية من الزعفران والعنبر والمسك وغيرها إذا بيعت بأحد ذلك سلك فيه طريقة الاعتبار.
  وبيع شاة في ضرعها لبن بلبن شاة يجوز عندنا، وح، على طريقة الاعتبار. ومنعه ش. فإن كان المنفصل لبن بقر جاز يداً بيد، لا نساً.
  ويجوز بيع دجاجة فيها بيض، ببيض دجاجة عندنا، وح، خلافاً لل ش. ويجوز عندنا متفاضلاً يداً بيد لا نساً، وكذا بيض الحمام، يجوز التفاضل لا النسآ.
  والتراب الأحمر والأصفر مكيلان فيجري فيهما الربا، وهما جنسان، والأسود جنس لكنه غير مكيل. قال الهادي في المنتخب: يستحب لمن باع مكيلاً أن لا يشتري بثمنه مكيلاً، قبل قبض الثمن، [ووجه ذلك](١): أنه يكون أبعد من تهمة الرباً.
(١) في ب: ووجهه.