الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: الدليل على تحريم الربا

صفحة 28 - الجزء 2

  والمختار قول القاسمية: وهو المنع من بيع الشيئ بأكثر من سعر يومه.

  والدخول في الربا المجمع عليه، كبيع در هم بدر همين نسآ يوجب الفسق. فإن باع در هماً بدر همين نقداً، فمن قال: أن الاجماع بعد الخلاف يعد إجماعاً فسق وإلا فلا.