فصل: في الشروط
صفحة 29
- الجزء 2
فصل: في الشروط
  وإذا شرط البائع أن على المشتري خراجاً معلوماً فسد، سواء كان أقل أو أكثر أو مساوياً؛ لأن البيع في الأصل انعقد على الجهالة. وكذا لو علماه وأطلقا المدة، لالو قيداها ليكون زيادة أو نقصاناً.
  وتأجيل المبيع يفسد البيع، بخلاف الثمن.
  وحكى الجصاص لمذهب أصحابه: أنه إذا قال: بعت منك، ولم يسم ثمناً، أنه يملك بالقبض، وهذا يقرب على المذهب، إذا كان البائع قد أذن بالقبض، لأن تسليطه للمشتري، يوجب استحقاق الثمن في ذمته أو إذا شرط الرهن والضمين صح البيع. ومن شرى جارية على أنها نصرانية، فوجدها مسلمة، القياس ثبوت الخيار، والاستصلاح عدم ثبوته، فإذا تعارضا فالاستصلاح أولى.
  وما ذكره بعض اص ش: أنه إذا شرط الولاء، فسد البيع. وحديث بريرة خاص في عائشة يحتاج إلى دليل لخصوصيته.