المصطلحات الفقهية
  الأخرى، خلافاً لبعض (ا ص ش)، فمثاله(١): أن يقول: الوضوء يفتقر إلى النية، ويقول: الغسل لا يفتقر، واختلاف التخريجين، كاختلاف القولين الملتبس تاريخهما، فيجب النقل إلى العامي يعمل بأيهما شاء.
  ومن الأصوليين من أجاز أن يقال للمجتهد قولان في المسألة، ومنهم من منعه على الإطلاق.
  والمختار: جوازه، حيث لم يعلم الصحة ولا التاريخ، فينقلا، ويخير العامي المقلد له، فأما إذا عرف المتأخر فهو ناسخ أو عرف الصحيح والضعيف، فالعمل إنما هو على الصحيح.
  وأقوال ش قد عرف التاريخ، والصحيح في أكثرها، والذي اعتاص تاريخه سبع عشر مسألة حكاها أبو إسحاق الاسفراييني.
  المقدمة الخامسة: عند الجماهير من العلماء، أنه لا يجوز التقليد في المسائل الدينية، كالعلم بالصانع وغير ذلك، خلافاً للعنبري، والحشوية.
  وأما المسائل العملية، فذهب جماعة من معتزلة بغداد أنه لا يجوز التقليد، وإلى هذا ذهب جعفر بن حرب، وجعفر بن مبشر،. وقال أبو علي وأبو عبد الله، وأبو إسحاق السيرافي، إن كان في المسألة دلالة قاطعة لم يجز للعامي التقليد وإلا جاز.
  والمختار: الذي عليه الجماهير، وهو جواز التقليد للعوام، ولمن قصر عن النظر كالنساء والعبيد، ولما كان العامي لا هداية له فلا بد له من قدوة. واختلف هل يخير في المجتهدين، أو يكلف الترجيح؟.
  المختار: أن عليه تكليفاً في طلب الأفضل.
  قال الإمام #: وقد أجمع العلماء من أئمة الزيدية والجماهير من المعتزلة، والأشعرية وغيرهم من سائر فرق الأمة أن الصحابة ¤،
(١) في (ب): مثاله.