الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في الخيارات

صفحة 30 - الجزء 2

فصل: في الخيارات

  والمختار ثبوت خيار المجلس، ولا يبطل لو أكرها على التفرق.

  وإذا شرط الخيار إلى طلوع الشمس فسد البيع، لأن الطلوع مجهول لجواز أن يغيم فلا يعلم الطلوع. ولو قال: أردت: إلى وقت الطلوع جاز لأن ذلك عبارة عن سقوط قرص الشمس، ولا مانع من ذلك، كما يمنع الغيم من الطلوع فافترقا.

  ويصح خيار الشرط في الصلح الذي بمعنى البيع، وفي المهر والخلع والهبة على عوض، وفي القسمة إن قلنا: أنها بيع، لا إن قلنا: أنها إفراز.

  وإذا كان الخيار لهما معاً، واعتق المشتري، ففي صحة عتقه احتمالان:

  المختار: صحته لأنه قد صار مالكاً.

  وإذا باع جارية بعبد وجعل لنفسه الخيار، ثم أعتقهما معاً، فقال ح وص: يعتقان معاً، لأنه إذا صح عتق كل واحد منهما على الانفراد، صح مع الاجتماع.

  وقال ش وص: أنه لا يعتق إلا واحد فقط، لأنه لو أعتقها مرتباً لم يصح عتق الآخر، ثم اختلفوا بعد ذلك.

  فقال الأكثر يعتق العبد، لأن الفسخ والتقرير إذا اجتمعا فالتقرير أولى، وذلك لأن عتق الجارية مرتب على الفسخ، وعتق العبد غير مرتب.

  وقال صاحب الشامل: تعتق الجارية، لأن الفسخ يقدم على التقرير.

  قال الامام علي: وعتق العبد أقرب إلى الأصول.

  وإذا كان الخيار للبائع لم يمنع من وطء المبيعة، ويكون وطئه فسخاً، ويمنع المشتري حيث الخيار للبائع، فإن فعل سقط الحد لشبهة العقد، ولحق النسب، وكان الولد حراً، ووجب المهر، ووفر قيمة الأولاد للبائع، وكانت الجارية أم ولد له.