فصل: في الخيارات
صفحة 31
- الجزء 2
  وإذا مضت مدة الخيار على السكران، فالمختار: أنه خياره، لا يبطل بمعصيته، خلاف قول م. وإذا كان الخيار، لاثنين فرد أحدهما وأمضى الآخر في وقت واحد، فقال ح: يرجح الفسخ، لأنه ضار.
  وقال ك: يرجح الامضاء، لأنه تقرير.