الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في الخيارات

صفحة 31 - الجزء 2

  وإذا مضت مدة الخيار على السكران، فالمختار: أنه خياره، لا يبطل بمعصيته، خلاف قول م. وإذا كان الخيار، لاثنين فرد أحدهما وأمضى الآخر في وقت واحد، فقال ح: يرجح الفسخ، لأنه ضار.

  وقال ك: يرجح الامضاء، لأنه تقرير.