الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

خيار المعيب

صفحة 37 - الجزء 2

  والمنع من تعليق اداة الحرث في الثيرة عيب.

  والدوران في الشياة عيب، وهو داء يلحقها فتدور حتى تموت، وكذا انقلاع الظلف.

  فأما الخصى فليس بعيب، وكذا الوشم في الأنعام للتمييز بينها لا يكون عيباً، لأنه لا ينقص من القيمة.

  وخطي ذكر البغل ليس بعيب، لأنه ربما لا يصلح للركوب، إلا بذلك، ولعل ترك خصيه عيب.

  وإذا كان عادة الظلمة يسكنون الدار المنيعة، كان ذلك عيباً، وكذا عدم مجاري الأمواء في الدار والأرض عيب كأن يقدم ذلك، لإحاطة أملاك الناس بها.

  والأحجار الموجودة في الأرض، كأساس الحيطان، وطى البئر يدخل في بيع الأرض، كأصول الأشجار.

  وإذا كانت الأحجار مستودعة في الأرض لم تدخل، كما لو باع أرضاً فيها كنز فيكون للبائع. وإذا علم المشتري بها قلعها البائع، ولا إجرة عليه للمشتري لشعل الأرض، كنقل القماش من الدار.

  وإذا دلك الثوب بالبيض والصمغ، وكان خلقاً رُدَّ به، وكان البائع آثماً، لقوله ÷ «ملعون من خان مسلماً أو غرَّه». ولقوله ÷: «من غشنا فليس منا».

  وإذا شرى العبد على أنه خصي فوجده فحلاً، فله الخيار، كالعكس.

  وظاهر قول السيدين أنه إن شرى البقرة مطلقاً، فلا خيار له إن وجدها طاعنة، وفيه نظر، لأنها تضعف، فلهذا كان له الخيار.

  والشعر مقصود في البيع، لقوله ÷: «الشعر أحد الوجهين».

  فإذا رأى الشعر أسود ثم بان أنه شُودَ فعن ح: لا خيار له.