الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

خيار المعيب

صفحة 38 - الجزء 2

  والمختار: أن له الخيار. وكذا لو عولج في بياض وحمرة ثم بان صفرته، فله الخيار، كالتصرية. وهذا بخلاف ما لو بسط شعره فبان جعداً فلا خيار على المختار، لأن الجعودة فضلة.

  [ولو]⁣(⁣١) خضب أنامل العبد بالحبر ليرى كاتباً، فبان خلافه ثبت الخيار، لأن هذا يدلس، فأشبه التصرية.

  وإذا اشترى جارية دون الحولين، فأرضعها المشتري من أم البائع لم يكن له [ردها]⁣(⁣٢) لعيب يوجد فيها، بل له الأرش، لأنه حصل من جهته، ما يمنع من وطئها، فأشبه القتل.

  وعن الشيخ أبي بكر الحداد من اص ش: له ردها. وهكذا قال: إذا وجدها المشتري أخته من الرضاع، لم يكن عيباً.

  والمختار: أنه عيب.

  وإذا طلب الاقالة قبل علمه بالعيب، احتمل أن يكون، رضا، كابطال الشفعة قبل العلم بالمبيع، واحتمل أن لا يكون رضا، لأن اسقاطه للحق سابق.

  وإذا حدث عيب في المبيع غير العيب الأصلي، فداواه ليرده لم يكن رضا. فإذا داوى العيب الأصلي كان رضا.

  وذكر الإمام # بعد هذا: أنه لا يكون رضا.

  وإذا وكل رجلان رجلاً يشتري لهما عبداً فوجداه معيباً، فالقول قول من رضي من الموكلين، كما لو شريا. يقال في هذه المسألة: الخيار للوكيل.

  والمختار: قول م: إذا انبرا من العيوب أنه يصح.

  وبيع العبد الجاني عمداً أو خطأ، كبيع الرهن عند أئمة العترة، وهو المختار.


(١) في ب: فلو.

(٢) في ب: ان يردها.