الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

خيار المعيب

صفحة 39 - الجزء 2

  وإذا استقال فوجد فيه عيباً حدث عند المشتري فسخ الاقالة، سواء قلنا: أنها بيع أو فسخ، لأن من شرط الفسخ رد البيع كما أُخِذَ.

  والمختار: أنه إذا باع داراً بعبد، ثم باع العبد، وردت الدار بعيب أن بيعه للعبد يصح، ولا يفسخ ويتعذر رد الدار ويحكم بالأرش، كما لو مات العبد أو أبق.

  فإن رجع من إباقه بعد أخذ الأرش لم يرجع إلى العبد.

  وإذا رضي أحد الشريكين بالعيب، فعليه الضمان لصاحبه، وفي ضمان القيمة والثمن احتمالان:

  يحتمل أنه يضمن القيمة، لأنه استهلكه، والمستهلكات تلزم فيها القيمة.

  ويحتمل أنه يضمن الثمن، لأنا قد أثبتنا له الرجوع بالأرش، ولا معنى له إذا ضمن القيمة.

  وذكر في مسألة الكلب الكلب أن الكَلِبَ من الذئاب، والكلاب: هو الذي يأكل من لحوم بني آدم حتى يصيبه شيئ يشبه الجنون، فلا يكاد أن يجرحان شيئاً إلا أهلكاه، ولا مانع أن يجري الله العادة بهذا، كما كان في شأن السامري، فإن الله تعالى جعل في حقه أن كل من مسه حم، كما قال تعالى: {فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ}⁣[طه: ٩٧]. أراد الله تعالى أن حياته في الدنيا أن يقول: لا مساس، وأن كل من مسني، فإن الحمى تعلق به، والعلامة في الكلب الكلب احمرار العينين وانكسار الأذنين واندلاع اللسان وكثرة اللهث والفرار من الناس.

  وإذا قال البائع: مات من عيب آخر غير جرح الكلب الكلب، فالقول قوله مع يمينه والبيئة على المشتري، لأنه يريد أن يلزمه غرماً غير لازم له في الظاهر.

  والمختار قول: أن الغاصب يرد المغصوب حيث صاحبه، لقوله ÷: «على اليد ما أخذت حتى ترد». ولم يفصل.