الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: الصرف

صفحة 52 - الجزء 2

  وإذا اختلط تراب معادن الذهب بتراب معادن الفضة جاز بيعه بالفضة أو بالذهب على طريقة الاعتبار، على رأي أئمة العترة وح وص، وهو المختار، خلافاً للش يقال: لم صح هنا وفيه غرر.

  وبيع [تراب]⁣(⁣١) حوانيت الصياغة إن كان يصاغ فيها الذهب وحده، بيع! بالفضة لا بالذهب، وإن كان يصاغ فيه الفضة فقط، بيع بالذهب لا بالفضة وإن كان يصاع الأمرين بيع بالذهب أو بالفضة على طريقة الاعتبار.

  ويفارق تراب المعادن لأن ما في هذا من الفضة والذهب يستخلص بالماء وتراب المعادن، يستخلص بالنار والكير. لكن ما ينحك إلى تراب الصياغة يكون لبيت المال، لأنه من أموال الخلق الذين لا يعرفون، ولا تعرف مقادير حقوقهم.

  وقال ك: لا يجوز بيعه لاشتماله على الغرر.

  وقال الحسن والنخعي وربيعة والليث يجوز بيعه بما يخالفه، لا بما يماثله، والأول: هو الذي يأتي على المذهب.

  وإذا كان الغش في الدراهم لا قيمة له لم يجز البيع لفقد العلم بالتساوي، وإن كان له قيمة سلك طريقة الاعتبار.

  وإذا شراها على أنها جيدة، صح الابدال في مجلس الصرف، في رديئ العين، أما في رديئ الجنس، فإن شاء رضي به، وإن شاء رده، ولا إبدال، لأن الدراهم والدنانير يتعيبان، كما هو رأي م.

  وإذا شرط رد الرديئ، فقد أطلق الهادي جوازه، فقال ط: أراد رده قبل التفرق، وهذا بيان لمراد الهادي، لا حمل لأنه لم يخالف، قياساً ولا ظاهراً لمذهبه.

  وقال م، أن أخذها ولم يعلم الردي، فلو علمه انتقص بقدره، وكذا لو ظنه أو جوزه.


(١) تراب: زائده في ب.