باب: الصرف
  [والفرق](١) بين التأويلين: أن ط نظر إلى الأبدال في مجلس الصرف، ولم ينظر إلى العلم والظن والتجويز. وعلى التأويلين: إن أبدل في مجلس الصرف صح، وإن علم الردي، وافترقا من غير إبدال بطل.
  قال #: والمختار أنه لا يجب التصديق بربح المغصوب، لقوله ÷: «الخراج بالضمان» ... وهذا نص.
  والمختار: أن الفلوس جارية مجرى النقدين، فيشترط في صرفها التقايض، ولا يجوز التفاضل.
  والمختار: أنها إذا كسدت، فللمقرض والبائع الخيار في قبولها وردها لأن الكساد عيب.
  وتصحيح طالشركة فيها يشير إلى أنها، كالنقدين، ومنع ع من الشركة فيها يشير إلى أنها، كالعروض.
  وقول النبي ÷: «لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب». هذا نفي في معنى النهي عن معاملة المسلمين لأهل الحرب بالربا في دار الاباحة، وذلك وإن كان مجازاً فيحمله عليه لتوافق الأدلة، نحو قوله تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبَا}[البقرة: ٢٧٥].
  وإذا شرى ابريق فضة بذهب، وافترقا بعد التقابض ثم استحق أحدهما، فأجاز المستحق، صح الصرف، وهو رأي ح وص. وحكي عن ك وزفر: أنه إن أجاز بعد، بطل الصرف، لأن عقد الصرف لم يبرم قبل التفرق.
(١) في ب: فالفرق.