الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب: الشفعة

صفحة 65 - الجزء 2

  وقول الهادي في المنتخب إلا أن تكون أرضاً عشرية المراد: إذا شراها مسلم، لا إذا شراها ذمي، وقول زيد، وم: أن الشفعة ثابتة لأهل الذمة على المسلمين، محمول على أنهم داخلون في الأحكام الشرعية من الجزية والصغار، فأما في زماننا، فإنهم قد امتنعوا من الجزية والصغار، وأضافوا نفوسهم إلى الرؤساء ولزموا السلاح، ولبسو الحرير، وأظهروا الخمور، فمنعهم عن استحقاق الشفعة أولى. وإن أمكن الله الوطأة لنا وأذن بنفوذ الأمر لنا واستطالت أيدينا إجرينا عليهم هذه الأحكام، وألزمناهم الصغار، فأما إجلائهم من اليمن فمتعذر مع ميلتهم إلى الرؤساء واعتزازهم بالقبائل والنية صادقة فيما ذكرناه.

  والفوهة: بضم الفاء وتشديد الواو، وهي أفواه الأزقة والأنهار.

  وضابط: ما يستحق فيه الشفعة، هو كل ما ملك بعقد صحيح لازم بعوض وهو مال معلوم، وقولنا لازم، احترازاً مما فيه الخيار.

  وذكر الإمام # بعد هذا: أن خيار المشتري لا يمنع من الشفعة.

  وإذا باع ذمي من ذمي دار الخمر أو خنزير والشفيع، مسلم، فلا شفعة له، لأن ما هذا حاله بيع فاسد، فلا شفعة فيه.

  ولا يجوز تقويم الخمر والخنزير، لأن قيمتها محرم على المسلمين.

  وإن أخذ الذمي ثمن الخمر ودفعه في جزيته، فهل يقبل أم لا؟

  فيه تردد. وأقوالهم غير مقبولة.

  وإذا شرى المكاتب بعد الكتابة أرضاً ودفعها في كتابته، فإن تم، ففيها الشفعة، وإن عجز، ففي بطلان الشفعة تردد.

  المختار: بطلانها، لأن العجز أبطل كونها بعوض.

  وإذا كانت التركة أرضاً وهي مستغرقة فبيع إلى جنبها [أرض] ثبتت الشفعة للوارث، عند ش، لأنه خليفة، وهو المختار، لقوله ÷: «من ترك مالاً فلأهله». فأضاف المال إلى الوارث.