كتاب: الشفعة
  ولا تثبت الشفعة عند ح، لأن الوارث ليس بخليفه.
  وعلى رأي القاسمية: إن قضى الوارث الدين لم يستحق الشفعة، لأنها تكون ملكاً للغرماء، وإذا حصلت الإقالة بعد إبطال الشفعة، لم تجدد، لأنها فسخ.
  وقال ع وم بالله: تجدد، وهما قولان للش.
  وإذا مات المشتري، فانتقل ماله إلى المسلمين لعدم الوارث، فالشفعة ثابتة، وكذا في الشفيع لو مات فانتقل ماله إلى المسلمين بعدم الوارث، فالشفعة ثابتة، وكذا لا تبطل بردة أحدهما.
  وإذا مات الشفيع، فرأي الإمام المصلحة في الشفعة للمسلمين، سلم الثمن من بيت المال، وللمفلس أن يشفع، والثمن في ذمته.
  وللمكاتب أن يشفع ولو كره سيده، لأن التصرف له وللعبد المأذون أن يشفع، فإن عفى فلسيده إبطال عفوه، لأن الحق له.
  ومن تولى أمر الأيتام فباع ليتيم مال يتم فيه الشفعة، فله أن يشفعه لليتيم الآخر.
  والمختار: ثبوت الشفعة للحمل إذا عرف بالأمارات، كما نصح الوصية له، ويرث.
  وعن ابن سريج: لا شفعة له، لأن الحمل لا يعلم حاله، هل هو حمل أم لا؟
  والمختار: في الزقاق والنهر إذا بيعت الوسطى أن العالي والأسافل سواء، لأن الضرر حاصل عليهم، والشفعة شرعت لدفعه.
  والمختار: أن الشفعة ثابتة في الصبابات، لأنه يتعلق به المشاجرات.
  والظاهر مما في كتب أهل المذهب: أنها لا يستحق بها.
  والصبابات أن يكون شرب الأسفل الفاصل عن الأعلى، إما فيضاً، وإما من النهر، متى استغنى الأعلى.