الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب: الشفعة

صفحة 67 - الجزء 2

  وإذا كان في أسفل الزقاق خانقات، فبيع إلى جنبها، لكانت الشفعة للتي تليها، لأن الحانقات لا شفعة بها، لأنها وقف الله.

  والمختار: أن ترادف الأسباب وكثرتها له أثر في القوة، اتفقت أو اختلفت كتزايد الحصص، وتزايد الشرب، وتزايد الطريق، كما لو اتفقت العلل الشرعية على حكم واحد، وكما لو تظاهرت الأخبار، على حكم واحد، فإنه يكون أرجح، فمن كان خليطاً أو مختصاً بالشرب، فهو أحق ممن اختص بالخلطة لا غير. وكذا من له شرب وعبر فهو أحق ممن له الشرب فقط، فللأضعف تأثير مع الأقوى. وإن بطل إذا انفرد كالأدلة العقلية والشرعية فإن لها تأثيراً في قوة المدلول.

  والذي قال: لا شفعة بالمجاورة طبقة من الصحابة، فحكي عن أمير المؤمنين كرم الله وَجْهَهُ، وعمر بن الخطاب، وعثمان، وطبقة من التابعين، وهم: ابن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبدالعزيز، وطبقة من الفقهاء:

  ربيعة وك، وش، والأوزاعي وأحمد وإسحاق وعبيد الله بن الحسن.

  والمختار: إثبات الشفعة به، كمذهب العترة والحنفية، والأول: محكي عن الامامية وحكوه عن الباقر والصادق.

  وإذا حكم الحاكم بثبوت الشفعة بالجوار لم ينقض حكمه.

  ولدش قولان: الصحيح أنه لا ينقض.

  ولا فائدة: لطلب الجار مع الخليط إلا متى ترك الخليط.

  وما ذكره الهادي: أن الخليط يأخذ الشفعة من الجار، إذا كان قد شفع، محمول على أن المشتري لم يعلم أن الشفيع خليط، إذ لو علم لم يسلمها للجار، لأنه لا يستحقها مع الخليط.