الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب: الشفعة

صفحة 68 - الجزء 2

  وإذا اشترى رجل دارين متلاصقين، وكان لإحداهما شفيع دون الخرى، للشفيع أخذ ماله فيه الشفعة [وترك]⁣(⁣١) الأخرى، هذا رأي القاسمية وهو الصحيح من مذهب الحنفية، وهو المختار، لأن الاعتبار، بسبب الشفعة، كما لو كانا متفرقين.

  وعن م: بأخذهما وإلا ترك، لئلا يفرق الصفقة.

  ومال المضاربة، إن كان لا ربح فيه شفع العامل لرب المال، وهل له أن يشفع لرب المال في الفاسدة؟

  يحتمل الأمرين.

  والوجه عدم الشفعة له.

  والمختار: ثبوت الشفعة في البيع الفاسد، إذا قبض، خلافاً للقاسم والهادي والناصر، وش، لا إذا لم يقبض، خلافاً للمنصور، والتقويم لا يمنع، كما إذا كان العوض داراً.

  وكذا المختار: ثبوت الشفعة فيما عوضه مجهول في الذمة.

  ويجب على الأب أن يتشفع للصبي، [إن]⁣(⁣٢) كان له حظ، ولا يجب عليه شراء ما له حظ فيه. والفرق أن الشفعة في تركها إضرار وإهمال، وأما الشرى فهو تثبيت واكتساب وهما غير واجبين.

  وإذا أخبره عدل، فقال: لم أصدقه، فقال: تسقط شفعته إذا أخر الطلب، لأن هذا الخبر له تعلق بالمعاملات، فوجب ألا تعتبر فيه العدالة والعدد.

  وحكي عن ط: أنه غير لازم، لأن خبر الواحد لا تقوم به البينة.

  وكلا المذهبين لا غبار عليه، لأن ما ذكرهم بالله أظهر وأبين، وما قاله ط: أدق وأحسن، لكن ما قاله م بالله: أجري على الأقيسة.


(١) في ب: ويترك.

(٢) في ب: إذا.