كتاب: الشفعة
  وإذا جاء الشفيع إلى الحاكم مع تمكنه من المشتري فهو على شفعته، لأنه الذي ينتهي إليه الأمر، ويقطع الشجار.
  وإذا باع شقصاً بعرض فتلف العرض قبل قبضه، بطلت الشفعة، لبطلان البيع. وإذا باع بعض ما يستحق به الشفعة شفع بالباقي، ولا يحل للمشتري التصرف، بعد طلب الشفيع، لأنها تستحق بالطلب.
  والفور في الشفعة على مطرد العادة، لا أنه يفعل أسرع ما يكون، كطرد فرسه ونحو ذلك، فإن هذا غير معتبر عند أحد من العلماء.
  وإذا علم الشفيع بالبيع، لكن جهل المشتري، أو مقدار الثمن أو جنسه لم تبطل الشفعة، بالتراخي عن الطلب، لأنه لم يعلم ما يسلم، فلعل له غرض في معرفة المشتري هل يضاره أم لا؟
  والعطاس والسعال وإغلاق الباب حفظاً للمتاع، والاشتغال بالركوب لمن يعتاده أو بعدت المسافة، لا يعد إعراضاً.
  وإذا حبسه ظالم أو حاكم لحق، وهو معدم، فهو كالمريض لا تبطل شفعته، إن لم يقدر على التوكيل، وإن حبس بدين، وهو موسر: بطلت شفعته إن لم يوكل، ولو عدم الوكيل، لأنه ترك المطالبة بالشفعة مع القدرة عليها.
  والغائب إذا تعذر عليه المسير والتوكيل.
  وإذا سار، ففي وجوب الإشهاد أنه سار للطلب احتمالان:
  وإذا قال: عندك لي شفعة، لم يكن طلباً، فإن كان جاهلاً لم يعد إعراضاً، لقوله ÷: «رفع عن أمتي الخطأ ...».
  والمختار: ما قاله القاسم، وم: أن أجل الشفيع ثلاث.
  وما روي في المنتخب عن زيد: أنه يؤجل إلى شهر، فهي رواية مغمورة لا تعرف لأحد من العلماء، والمشهور عنه: ثلاث.
  والمختار: ما عليه أئمة العترة والأكثر من الفقهاء: أن تقويم المقوم يوم البيع.