كتاب: الشفعة
  وعن ك: يوم المحاكمة.
  وعن ابن سريج: يوم انقضاء الخيار.
  وإذا أخذ المبيع من يد البائع، فرأي أئمة العترة وح ومحمد، وهو المختار، أنه فسخ.
  وعن ش، وف: أنه ليس بفسخ.
  وفائدة الخلاف: في عهدة الدرك، وكتب الكتاب، فإن قلنا: هو فسخ فعلى البائع، وإلا فعلى المشتري.
  وإذا امتنع الشفيع من قبضه إلا من المشتري، ففي إجبار المشتري على قبضه احتمالان:
  المختار: أنه لا يجبر، لأن يد الشفيع، كيد المشتري.
  وذكر م، وح وف، وش: أنه يجوز الحكم بالشفعة، قبل إحضار الثمن، وخالف محمد ورواية الحسن بن زياد عن ح.
  وإذا كان الثمن مثلياً وتعذر، احتمل أن تبطل الشفعة، واحتمل أن لا تبطل [ويسلم](١) قيمته.
  والمختار: أن الشفعة لا تبطل، ويكون ذلك عذراً في تأخير التسليم من المشتري، ولا يحجر عليه التصرف بوجه من الوجوه من المعاوضات والاستهلاكات، لأنا لو منعناه لحقه الضرر.
  والمختار: أن المقاسمة من المشتري لا تبطل، إذا كانت بحكم، وتبطل إن لم تكن قبضاً.
  وإذا شرى نصف دار، وسيفاً بثمن واحد.
  فالمختار رأي أئمة العترة، وك: أن الشفعة تستحق في نصف الدار والسيف.
  وحكي عن الفريقين: ثبوت الشفعة في الدار دون السيف.
(١) في ب: وسلم.