الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب: الشفعة

صفحة 70 - الجزء 2

  وعن ك: يوم المحاكمة.

  وعن ابن سريج: يوم انقضاء الخيار.

  وإذا أخذ المبيع من يد البائع، فرأي أئمة العترة وح ومحمد، وهو المختار، أنه فسخ.

  وعن ش، وف: أنه ليس بفسخ.

  وفائدة الخلاف: في عهدة الدرك، وكتب الكتاب، فإن قلنا: هو فسخ فعلى البائع، وإلا فعلى المشتري.

  وإذا امتنع الشفيع من قبضه إلا من المشتري، ففي إجبار المشتري على قبضه احتمالان:

  المختار: أنه لا يجبر، لأن يد الشفيع، كيد المشتري.

  وذكر م، وح وف، وش: أنه يجوز الحكم بالشفعة، قبل إحضار الثمن، وخالف محمد ورواية الحسن بن زياد عن ح.

  وإذا كان الثمن مثلياً وتعذر، احتمل أن تبطل الشفعة، واحتمل أن لا تبطل [ويسلم]⁣(⁣١) قيمته.

  والمختار: أن الشفعة لا تبطل، ويكون ذلك عذراً في تأخير التسليم من المشتري، ولا يحجر عليه التصرف بوجه من الوجوه من المعاوضات والاستهلاكات، لأنا لو منعناه لحقه الضرر.

  والمختار: أن المقاسمة من المشتري لا تبطل، إذا كانت بحكم، وتبطل إن لم تكن قبضاً.

  وإذا شرى نصف دار، وسيفاً بثمن واحد.

  فالمختار رأي أئمة العترة، وك: أن الشفعة تستحق في نصف الدار والسيف.

  وحكي عن الفريقين: ثبوت الشفعة في الدار دون السيف.


(١) في ب: وسلم.