الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب: الشفعة

صفحة 71 - الجزء 2

  وحكى المسعودي: أنها غير ثابتة فيهما.

  أنظر في حكاية الامام عن أئمة العترة من ثبوت الشفعة في السيف - تمت ولعل المسألة نصف دار ونصف سيف.

  وإذا ابتاع بدنانير بأعيانها، ثم استحقت بطلت الشفعة عند م.

  وقبض الثمن لا يكون تسليماً، لاحتمال أن يكون قبضه إذا حكم بها.

  وما حكي عن ع: أنه يكون متعدياً إذا علم أن الشفعة مشروعة، فيقلع ما: فيه نظر، لأن علمه لا يوجب نقص تصرفه.

  والمختار: أنه إذا شرى النخيل ولا ثمر عليه، ثم أثمر، وجاء الشفيع، وهو باق، فإنه لا يستحقه، بل يكون للمشتري، لأنه حادث في ملك المشتري ومجاورته للمبيع لا يفيد كون الشفيع يأخذه، كما لو شرى جراباً فيه ثوب.

  وإذا جنى الغاصب على المبيع، وهو في يد المشتري، كان المشتري أحق بالمطالبة من الشفيع. والمختار: قول الهادي: أن المخاصمة تقع من الثمن، وهو قول لل ش.

  يقال: من تخالف.

  وإذا تنوسخ البيع، أخذ بالأول عند الهادي، وط، وف، وهو المختار.

  وقال ش: يخير بين أخذه بالأول، وفسخ الثاني، وبين أخذه بالآخر، وهكذا حكى الكرخي عن ح ومحمد.

  والمختار: أن الشفيع إذا سلم الثمن الأول، وهو أكثر من الآخر أن الزيادة تكون للآخر، وليس ذلك ربح ما لم يضمن، لأنه لو تلف من ماله.

  والمختار: أن الشفيع يطالب المتهب من المشتري، ويسلم إليه الثمن، والمتهب يرده إلى المشتري. والمختار: نفوذ العتق، لأنه لا يرد عن وقوعه فتبطل الشفعة.

  وإذا وطئ المشتري الجارية وعلقت، وشفع في حال الحمل، لم يقوم الحمل، لأنه مشكوك فيه، وهو بمنزلة جزء من أجزائها.