الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب: الشفعة

صفحة 72 - الجزء 2

  وإذا حكم بالشفعة والولد في البطن، وهو حادث بعد الشراء من غير المشتري فيحتمل أن يكون، كالثمرة فيأخذ جميعه الشفيع، ويحتمل أن يكون كالزرع فيكون نصفين.

  والمختار: الأول.

  ح قد قدم الإمام #: أن المختار أن الثمار للمشتري، وهذا ينقضه. تمت.

  وإذا غاب بعض الشفعاء، فقال الحاضر: أؤخر الطلب حتى يحضر الغائب، ففي بطلان شفعته تردد.

  المختار: بطلانها، لأن ذلك إعراض، فإن أخذ وجاء الغائب سلم له حصته.

  ودلالة الابطال، كالابطال، فإذا قال: لا حاجة لي فيها، أو لا نقد، كان إبطالاً، معي، والإشارة من الأخرس، كالنطق في الطلب.

  والمختار: أن الطلب كاف من غير مرافعة إلى الحاكم، كقول م، خلافا لما ذكره ع وط.

  لمذهب الهادي: أنه إذا لم يرافع إلى الحاكم بطلت، [إن]⁣(⁣١) كان هناك حاكم، وهو قول ح.

  والمختار: أن التسليم لا يبطل الشفعة، وعنه ÷: «من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه».

  وإذا سمع بالشفعة، فتوضأ وأتى بالصلاة فروضها وسننها بعدها ولبس ثيابه وانتعل سمع: بطلت شفعته على ظاهر المذهب، وهو المختار، لظواهر الأخبار الدالة على المعاجلة، خلافاً ل اص ش.


(١) في ب: إذا.