كتاب: الشفعة
  والمختار: قول القاسمية: أن للجهل مساغ في ترك إبطال الشفعة، لأن الشرع في أكثر تصرفاته يرفع عن الجاهل جهله، وفي الحديث عن النبي ÷: «يغفر الله للجاهل مائة خطيئة قبل أن يغفر للعالم خطيئة واحدة».
  وخبر على # في إجازة نكاح العبد، لما قال سيده: طلق، مع جهله أن الطلاق إجازة محمول على وجهين:
  إما أن يقول: أن هذه حكاية فعل لا يدري على أي وجه وقعت.
  وإما أن السيد قد أجاز النكاح قبل الطلاق.
  وحجة الناصر ومحمد بن الحسن: في إبطال حيل الشفعة، قوله ÷: «لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به ومن أسقط حقاً فقد غدر». وقوله ÷: «لا يبطل حق في الإسلام». وقوله ÷: «ليس منا من غش».
  والمختار: جواز التحيل قبل ثبوتها، كهبة جزء، لإبطال شفعة الجار، بدليل قوله تعالى: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ}[ص: ٤٤]، فشرع الله هذه الرخصة في رفع الحنث عن اليمين.
  وأما بعد ثبوتها فيكره للأخبار المذكورة.
  وإذا بيعت أرض لها شفعاء بعضهم حاضر فشفعها، ثم ردها فقدم الغائب ورضي بالعيب، فقال ح ومحمد: يأخذ نصيبه فقط، كما لو لم يكن هناك رد بالعيب.
  وحكي عن ش: وهو المختار أنه يأخذ الكل، كما لو عفي الآخر.
  وإذا شرى ماله فيه الشفعة، كان شراه كافٍ في الأخذ فلا يحتاج إلى الطلب.
  وذكر الإمام # في مسألة م، وهي: هب أرضك هذه من ابني الله حتى أهب لك كذا، أن لها أحكاماً منها:
  أنه يلغوا قوله الله ويثبت للعوض.
  ومنها أن الشفعة تثبت في الهبتين معاً.