الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب: الشفعة

صفحة 73 - الجزء 2

  والمختار: قول القاسمية: أن للجهل مساغ في ترك إبطال الشفعة، لأن الشرع في أكثر تصرفاته يرفع عن الجاهل جهله، وفي الحديث عن النبي ÷: «يغفر الله للجاهل مائة خطيئة قبل أن يغفر للعالم خطيئة واحدة».

  وخبر على # في إجازة نكاح العبد، لما قال سيده: طلق، مع جهله أن الطلاق إجازة محمول على وجهين:

  إما أن يقول: أن هذه حكاية فعل لا يدري على أي وجه وقعت.

  وإما أن السيد قد أجاز النكاح قبل الطلاق.

  وحجة الناصر ومحمد بن الحسن: في إبطال حيل الشفعة، قوله ÷: «لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به ومن أسقط حقاً فقد غدر». وقوله ÷: «لا يبطل حق في الإسلام». وقوله ÷: «ليس منا من غش».

  والمختار: جواز التحيل قبل ثبوتها، كهبة جزء، لإبطال شفعة الجار، بدليل قوله تعالى: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ}⁣[ص: ٤٤]، فشرع الله هذه الرخصة في رفع الحنث عن اليمين.

  وأما بعد ثبوتها فيكره للأخبار المذكورة.

  وإذا بيعت أرض لها شفعاء بعضهم حاضر فشفعها، ثم ردها فقدم الغائب ورضي بالعيب، فقال ح ومحمد: يأخذ نصيبه فقط، كما لو لم يكن هناك رد بالعيب.

  وحكي عن ش: وهو المختار أنه يأخذ الكل، كما لو عفي الآخر.

  وإذا شرى ماله فيه الشفعة، كان شراه كافٍ في الأخذ فلا يحتاج إلى الطلب.

  وذكر الإمام # في مسألة م، وهي: هب أرضك هذه من ابني الله حتى أهب لك كذا، أن لها أحكاماً منها:

  أنه يلغوا قوله الله ويثبت للعوض.

  ومنها أن الشفعة تثبت في الهبتين معاً.