الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب: الشفعة

صفحة 74 - الجزء 2

  ومنها أنه لا رجوع فيهما معاً، لأنهما بعوض.

  الرابع: أن الأب لا يفتقر إلى القبول، لأن سؤاله، كالقبول، والآخر يحتاج القبول متى وهب الآخر له، بخلاف ما لو قال الأب: وهبت هذا منك بشرط أن تهب لابني كذا فلا بد من القبول منهما معاً وتثبت الشفعة ولا رجوع لأيهما أيضاً.

  وإذا طلب الشفيع بعض الشيئ المشترى، وسكت عن البعض احتمل أن يكون طلباً للكل، واحتمل أن السكوت إعراض فلا يتخصص، فيكون تسليماً للكل وهذا أرجح.

  قال الإمام #: في الخيارات الثلاثة من الرؤية والشرط والعيب، يحتمل أن يبطل الرد بها وتثبت الشفعة من غير فرق بين الرد قبل الطلب وبعده، ويحتمل العكس وأن الشفعة تبطل، ويحتمل أن تبطل الشفعة إذا حصل الرد قبل الطلب لا بعد، ويحتمل أن تبطل إن حصل بالحكم.

  والمختار: أنها تبطل في خيار الرؤية والشرط، لأن الخيار ثابت من أول وهلة، فيرجع المشتري بالأرش، ويسقطه من الشفيع.

  وبيع المريض يصح عند أئمة العترة، وش، وف ومحمد.

  ولا يصح عند ح.

  والمختار: الأول، وإنما يحجر عليه في تفويت الزائد على الثلث.

  وإذا باع أرضاً بألف وهي تساوي ألفين، فإن أجاز الورثة محاباته، أخذها الشفيع بألف، وإن لم صح بيع النصف بألف ويرجع إلى الورثة النصف فإن شفعه الشفيع بالألف، فلا خيار للمشتري، وإلا فله الخيار، لأجل تفريق الصفقة.