الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الغسل

صفحة 64 - الجزء 1

باب الغسل

  هو بالفتح المصدر، وبالضم الاسم من الاغتسال، الذي يقابل، وبالكسر لما يغسل به من سدر أو صابون والمختار ما قاله ع: أن المني من غير شهوة موجب للغسل. وسمي منياً، لأنه يمني، أي يراق، ولهذا سميت منا لما يراق فيها من الدماء، وهو أبيض غليظ، له ريح الطلع إذا كان رطباً وله ريح العجين إذا كان يابساً ويصفر لمرض، ويحمر إذا أجهد نفسه. وماء المرأة أصفر رقيق، فإذا خرج وعرفته بانقطاع شهوتها وجب الغسل، والأغلب عليه أن يستتر، وقد يخرج.

  وإن أمذى وجب عليه غسل موضع المذي فقط.

  وقال أحمد: يجب غسل ذكره وأنثييه. وقال ك: يجب غسل ذكره. وإذا خرج منه شيء يشبه المني والمذي والودي، ولم يتميز له، فحكي عن ش ثلاثة أقوال: وجوب الوضوء فقط، لأن غسل أعضاء الوضوء متيقن.

  والثاني: يخير بين الوضوء، ويجب غسل الثوب، وبين الغسل من دون غسل الثوب، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر.

  والثالث: أن حكمه حكم المني والمذي فيغسل. ويجب الترتيب في الوضوء، ويجب غسل الثوب، وهذا هو المختار على رأي أئمة العترة، لأن الصلاة واجبة بيقين، فلا تسقط إلا باليقين.

  وإذا خرج من قبلي الخنثى وجب الغسل. وإن. خرج من من أحدهما في فوجهان:

  وإن خرج من الدير، فعن ش وجهان. والمختار: الوجوب إذا اتفقت هذه الصورة النادرة، وهو الذي تأتى على قول ع، ولا يجب على قول الهادي لاعتباره الشهوة مع المني. وإذا استدخلت المرأة مني الرجل، ثم خرج ففيه الوضوء دون الغسل.