كتاب: الشفعة
  وإذا اكترى داراً ليسكنها وحده، لم تسكن الزوجة على المختار، وهو رأي أبي ثور وعن حوف ومحمد: له إسكانها من طريق الاستحسان، لأن هذا معروف في مطّرد العادة.
  وفي وضع المكتري ما يجلب العار، احتمالان:
  المختار: جوازه، لأن ذلك هو المتعارف.
  وعلى رب الدار تسليم المفتاح، فإن ضاع في يد المكتري فهو أمانة، فلا يضمن من غير جناية وعلى رب الدار إعاضته.
  ويصح كراء الحمام لكن يحتاج إلى مشاهدة بيوته، وبشره، ومطرح الرماد، ومستنقع الماء والأنابيب والبرمة والمستوقد، وكذا لا يصح الشراء حتى يشاهد هذه الأشياء.
  والمختار: صحة الإجارة على وقت مستقبل، كقول م بالله، وهو منصوص للش، وقد حكي عنه المنع.
  وإذا استأجر سنة بالأهلة اعتبرت، فإن قال: بالأيام فثلاثمائة وستون، وإن أطلق كانت هلالية، وإن قال: شمسية لم يصح، إلا أن تعلم، وكذا رومية وفارسية.
  وإذا اكترى حانوتاً لم يدخل العلو، ولو قال: بحقوقها لم تدخل أيضاً، إلا أن يسميه، وكذا في البيع، لأنه لا يدخل في اسم الحانوت.
  ومن اكترى اصطبلاً، فعلى صاحبه إصلاح المرابط، ومعتلف البهائم، وإزالة ما فيه من الزبل، فأما ما يحصل من البهائم فعلى المكتري.
  والمختار: صحة كراى المكتري من المالك. وصحة خيار الشرط في الإجارة.
  والظاهر من مذهب أئمة العترة أنه يحرم إجارة البيت ليجعل بيت نار، أو كنيسة، أو يباع فيه الخمر، أو غير ذلك من المعاصي، وهو رأي ش وف ومحمد.