كتاب: الشفعة
  وعن ح جواز ذلك مع الشرط. واستضعفه الجصاص وتأوله على أنه لم يذكر الشرط في العقد لكن تصريح ح يخالف التأويل.
  وجواز المخابرة محكي عن م بالله: كمذهب زيد والباقر والصادق والداعي.
  وإذا كانت الأرض لا تشرب إلا من السيل إذا جاء، فلا يصح إجارتها للزراعة، وإنما يكتريها على أنها أرض بيضاء ثم يلزمه زرع أم لا، وإنما لم يصح لأن الزرع متعذر من غير ماء.
  فإن اكتراها وأطلق، هل اكتراها للزرع أو أرض بيضاء، ففي صحة الإجارة احتمالان: يحتمل أن لا يصح لأن الأرض، إنما تراد للزرع في العادة.
  ويحتمل أن ينظر، فإن كان لا يمكن جري الماء إليها، ولا حفر بئر لصلابتها صحت الإجارة، وإن أمكن ذلك لم يصح، الجواز أن يعتقد المكتري أن لها ماءً، وأنه يحصل لها الماء، وهذا هو المختار.
  وإذا اكترى أرضاً فيها الماء، ولم يمكن رؤية الأرض لكثرة الماء لم تصح الإجارة، فإن كان قد رآها قبل ذلك أو كان صافياً، فإن أمكن خروج الماء أو كان يجف بالشمس والريح صحت، وإن لم يحصل ذلك، فإن اكترى لما لا يفسده الماء كالأرز صحت، وإلا فلا.
  وإذا إجره أرضاً ليزرعها وأطلق احتمل الفساد، واحتمل الصحة، وهو المختار، لأن الاطلاق يعم الزروع كلها، فصار كقوله: ازرع ما شئت، وهكذا لو قال: ليغرسها غرس ما شاء على أصح الاحتمالين.
  وإذا استأجر للغرس كان له الزرع، لأنه أخف. فإن أجره الأرض، وقال: إزرعها أو إغرسها، ففي صحة الاجارة احتمالان:
  أحدهما: لا يصح لأنه لم يبين.
  والثاني: يصح وهو المختار، لأنه قد أدخل الأمرين جميعاً.
  وإذا استأجر للغرس، فقلعها وجب عليه تسوية الأرض، كما كانت.