كتاب: الشفعة
صفحة 82
- الجزء 2
  وإذا استأجر أرضاً ولم يسم ما يزرع، فسدت الإجارة عند ط، والفريقين، لأن المعقود عليه مجهول.
  وقال م: يصح ويزرع المعتاد، وهذا هو المختار.
  وإذا استأجر أرضاً فيها أشجار واستثناها، صحت الإجارة، وإن لم يستثنها وكان المقصود تعليق الثياب عليها صحت، وإن كان المقصود الاستثمار لم يصح.
  وإذا اكترى للزراعة وحصد الزرع لزمه قلع ما بقي من قصب الزرع وعروقه، لأنه عين ماله كما لو ألقى أحمالاً.
  قال الإمام #: تم الجزء العاشر في العشر الأولى من ربيع الأول سنة ست وأربعين وسبعمائة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلامه.