باب: إجارة الحيوان
  ويجب على المكري إعانة الراكب في النزول والركوب، وكيفية الركوب على ما شرط، فإن لم فعلى المعتاد، فإن كان على سرج أرسل رجليه، ولا يلقيهما على رقبة الدابة، لأنه يصعب عليها، وإن كان في العمارية فالمعروف القعود، ولا يكون مستلقياً على قفاه.
  والركوب على ما شرط، فإن لم فعلى العرف، فيجوز سير الليل في البلاد الوطيئة، كتهامه دون الوعرة، وينزل في المواضع الصعبة على العرف.
  وإذا جاوز المسافة المشروطة لم يفسد عند الأخوين وش، وهو المختار، خلافاً لأح، قال: كما لو كانت المخالفة من الأصل. ولقد صدق من قال:
  والأمر يفضي إلى آخر ... فيصير آخره أولاً.
  قال الإمام #: الأبيات الشعرية لا تأثير لها في الأحكام الشرعية.
  وإذا تعدى في الجمل المكترى بالمجاوزة ثم رده إلى الموضع الذي اكترى إليه، فقال موح: لا يسقط الضمان.
  والمختار: سقوطه، لقوله ÷: «على اليد ما أخذت حتى ترد». وهذا قدرد إلى الموضع المأذون فيه.
  والجماح في اللغة: أن لا تكون الدابة في طوع الراكب ولا اختياره، فإذا رد به بغير اختيار فلا شيئ عليه، كما لو استأجر لغزل قطن فغزل ثم نقص.
  قال محمد بن يحيى: إذا استأجر إلى خرسان وجب كراء المثل، لأن الإجارة فاسدة لإطلاق هذا الإسم على جهات، والتسمية حاصلة في الأبعد كما هي حاصلة في الأقرب.
  وقال ش: يحمل على أقرب قرية فيه.
  وقال: إلى منزل المكتري.
  وإذا استأجر على حرث الأرض، فلا من مشاهدة الأرض، لأنها تختلف بالصلابة والسهولة.