باب الغسل
  والمختار: ما عليه الأكثر من وجوب الغسل عند التقاء الختانين، وإن لم ينزل، وفي الحديث: «إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل أنزل أم لم ينزل». والشعب الأربع شعبا رجليها وشعبا شفريها، وهما جانبا فرجها هكذا فسره الأزهري.
  وكلام الهادي، حيث قال: لو دنى يقظان من يقظان حتى مس ختان ختان وجب الغسل. وذلك سواء في الرجال والنساء، يدل أنه إذا مس ختان المرأة ختان المرأة، أو ختان الرجل الرجل، أو ختان الرجل ختان المرأة فإنه يجب الغسل.
  وإذا غيب الحشفة في دبر رجل أو امرأة، أو خنثى وجب الغسل، وكذا في دبر البهيمة وفرجها. وإذا أولج في ميتة، فالأقرب أنه لا غسل عليها. وهو أحد قولي ش. ولو كان بعد غسلها، لأن وجوب الغسل لوجوب الصلاة. وللش قول آخر: بوجوب الغسل.
  وفي وجوب الحد على من أولج في مينة ثلاثة أوجه: يجب، ولا يجب، والثالث: يفصل، فإن أولج في زوجته، أو جاريته سقط للشبهة، وإلا وجب.
  والمختار السقوط.
  وإذا أولج ذكره في فرج مشكل، فلا غسل عليهما، ولا وضوء، فإن أولج المشكل ذكره في دبر رجل فلا غسل على المشكل ولا وضوء، وعلى الرجل الوضوء بالإخراج، وليس عليه غسل. وكذا لو أولجه في دبر مشكل، فالمولج لا غسل عليه، ولا وضوء، وعلى المولج فيه الوضوء، وإن أولج مشكل في قبل مشكل فلا غسل عليهما، ولا وضوء، وإن أولج كل من المشكلين ذكره في قبل الثاني، فلا غسل على واحد منهما ولا وضوء، وإن أولج كل في دبر الآخر، فعلى كل واحد الوضوء دون الغسل.
  وفي وجوب الغسل من الحيض برؤيته أو بانقطاعه وجهان: