الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: إجارة الحيوان

صفحة 89 - الجزء 2

  وإذا استأجر غيره على حفر ذراع في الأرض، فعلى الحافر إخراج التراب من موضع الحر، ليمكنه الحفر، ولو تهوى من أعلى البئر شيئ فإخراجه على المستأجر لا على الحافر.

  وإذا استأجره على حفر عشرين ذراعاً، فوجد حجراً لا تنقلع، أو ماء غلب عليه انفسخت الإجارة فيما بقي، وإن كان الحجر تنقلع.

  احتمل أن يجب عليه قلعه، لأنه قد التزم الحفر، وهذا هو المختار.

  واحتمل أن لا يجب، لأنه مخالف، لما عقد عليه من حفر الأرض.

  وإذا استأجر من يحفر له قبراً بين له العمق والطول والعرض.

  قال ش: ولا يجب عليه رد التراب بعد وضع الميت، لأنه لم يستأجر عليه.

  وقال ح: يلزم وهو المختار لجرى العرف بذلك، والعرف حاكم على الشرع.

  وإذا استأجره على ضرب اللبن بالمدة، أو نصفها، وبين موضع اللبن، هل بقرب الماء، أو بالبعد، لأن ذلك على الأجير.

  وإذا قلنا: بصحة الاجارة على تعليم القرآن، فهل يبين إحدى القراءات أم لا؟ احتمالان:

  المختار: أنه لا يلزم ويعلمه ما شاء منها، كما يكيل له من أي جوانب الصبرة.

  وإن استأجره على عشر آيات من سورة، فهل يبين له أم لا؟

  احتمالان:

  المختار: أنه لا يجب البيان، لأن في الحديث في خبر الذي زوجه النبي صلى الل عليه وآله وسلم ثم يعلمها عشرين آية.

  وإذا استأجره على أن يعلمه ثلاث آيات بعينها، فعلمه إياها ثم نسيها لم يلزمه أن يعلمه مرة أخرى، لأن القبض قد حصل، والإعجاز يحصل بها.