الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: إجارة الحيوان

صفحة 90 - الجزء 2

  وإن علمه بعض آية فنسي، وجب عليه إعادة التعليم، لأنه لا يحصل به الاعجاز، فكأنه لم يقبض. فإن علمه آية أو اثنتين، فنسي احتمل أن يلزمه إعادة التعليم، وهو المختار لأنه لا يحصل به الإعجاز، فكأنه لم يقبض، واحتمل أن لا يلزم، لأن الإعجاز يحصل بجنس الآية والآيتين.

  ويجوز استئجار حلية الذهب بالذهب، وكذا الفضة بالفضة، وليس بربا، وتوقف في ذلك بعض اص ش.

  ويجوز أن يستأجره على حمل هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، لأنها محصورة وإذا استأجره على طحن ثلاثة أرباع الصبرة بربعها، فزيد والناصر وش يوافقون في الجواز.

  وح، وص: أصروا على المنع، كما لو استأجر على طحنها بربعها.