فصل: في أحكام الأجرة والإجارة
فصل: في أحكام الأجرة والإجارة
  وإذا ارتشى القاضي، فإنه يفسق، لورود الوعيد.
  والكاهن: الذي يوهم أنه يعلم شيئاً من علم الغيب والكهانة من أنواع السحر، وهو فعل محظور، لما روي عنه ÷: «من أتى كاهناً أو منجماً أو عرافاً فصدق له فيما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد».
  وكانت الجاهلية تعول عليها، والسبب أن الشياطين قبل النبوة يسترقون السمع وينزلون إلى الكهان، فيكذبون على ما يقولون مائة كذبة ثم حرست بولادة النبي ÷ بالشهب.
  والعراف: هو الذي يعرف زجر الطير، فإذا صاح الحمام، ونعب الغراب، قال: أنه يقع كذا من الخبر أو من الشر.
  وتحرم إجرة الغازي، لأن الله تعالى قال: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ}[التوبة: ١١١] ولهذا قال بعضهم: لما سمع الآية: لا أفلح من استقال.
  والمختار: تحريم الأجرة على فرض الكفاية.
  وجازت أجرة المشعبة وحلت إن طابت نفس مالكها.