فصل: في أحكام الأجرة والإجارة
  وما روي من النهي عن أجرة الحجام محمول على الحث على الصنع الرفيعة، ولهذا قال ÷: «أطعمه عبدك أو نواضحك».
  وكرهه ش.
  ومذهب العترة: إباحته، وهو ا المختار.
  والمختار: ما قاله ح: أن كراء الأرض لتجعل مسجداً لا يصح. خلافاً لل ش وك.
  والمحرم لمعنى فيه يكون لنجاسته ولإزالته الحياة، كالسم، أو لإزالته للصحة، وهذا مثل تناول الأدوية في غير أدوائها، أو لإزالته للعقل، كالبنج والخمر وسائر المسكرات، فهذه أوجه أربعة.
  ويحرم التخلل في الكسب كأن يؤخذ على جهة الظلم والإكراه أو في مقابلة محظور أو واجب، وما أخذ على جهة الرشوة، كأن يكون المحظور في الضمير ولم يشرطه أو شرط مباحاً، وفي ضميره المحظور.
  فالمختار: أن الفتوى الشرعية توجب له الملك وعدم التصرف، لأنه وصل بطيبة نفس مالكه وتسليطه عليه، والفتوى توجب التصديق، ويشهد للأول قوله ÷: «إنها أحكم بالظاهر». وللثاني: قوله ÷ «الأعمال بالنيات». وهكذا يكون الكلام في سائر العقود الشرعية.
  وقول ط: يجوز تعجيل ما لم يستحق لأجل وجود سببه، كالزكاة إلى آخره، اعتمد ط، على ما تقوله الأصوليين والفقهاء: من التفرقة بين السبب والشرط والتفرقة بين العلة وشرطها، فإذا حصلت العلة والسبب، جاز تأثيرهما في الحكم، وإن تخلف الشرط، لأنه لا يؤثر، ويذكر أمثلة: الأول الزكاة، العلة في وجوبها النصاب، والحول شرط.
  سبب، والموت شرط للكفارة.
  المثال الثاني: الجرح في قتل الخطأ سبب، والموت شرط للكفارة.