باب: إجارة الحيوان
  المثال الثالث: المردِي، والحافر، فالمردي: هو صاحب التأثير، والحافر صاحب الشرط.
  المثال الرابع: شهود الزنى هم السبب في الرجم، وشهود الاحصان: أهل شرط، فكان الغرم على شهود الزنى على تردد من الفقهاء.
  المثال الخامس: اليمين مع الحنث، فالحنث شرط على قول، وجزء من العلة على قول، وتكون العلة مركبة من وصفين.
  وذكر محمد بن يحيى وم: أنه إذا آجر داره سنة، ثم قال للمستأجر فرغها بعد السنة، وإلا فعليك لكل يوم عشرة لزمه ذلك، لأنه رضا بالأجرة المذكورة.
  وذكر بعض أصحابنا: أنه إذا فعل بعض القميص، وانفسخت الاجارة، فإن خاط في بيت نفسه، فلا شيئ له، وإن خاط في بيت المالك استحق بقسطه، لأن كل جزء مقبوض. وفيه نظر، لأن العمل لا يكون مقبوضاً مع نقصانه.
  وعندك: لا يصح ضمان المرأة بغير إذن زوجها، وعند أئمة العترة والفريقين: يصح.
  والمختار: أن الكتابة إذا انفردت من الأخرس من غير إشارة لم يصح بها الضمان لجواز أنه فعله على جهة التحرير.
  والمختار: أن التقويم على الأجير الضامن يوم التلف.
  وقال الإمام # في إجارة الحمام: يستحب للرجال دخول الحمامات إذا كان بمئزر، لقوله ÷: «نعم البيت الحمام، ينفي الدرن ويذكر بالآخرة». وتحظر من غير مئزر، لقوله ÷: «بئس البيت الحمام يبدي العورة».
  وأما النساء فيكره لهن، إلا لمريضة، أو حائض أو نفساء.
  ويجوز تقديم الأجرة وتأخيرها في الحمام، لكن الأحسن التأخير ليكون في مقابلة ما اهراق من الماء، واللبث، ولو قدم فلا يدري هل ذلك يطابق أم لا.