باب: إجارة الحيوان
  والمتعاطي يضمن لما رواه أبو داود في سننه عن الرسول ÷: «من طب من غير علم فأعنت فهو ضامن».
  وذكر الإمام # في مسئلة القصار: أن المختار: أنه إذا غسله بعد الجحود لم يستحق شيئاً، سواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة، لأنه إنما غسل الثوب لنفسه، لا بالإجارة.
  وللمستأجر الرد بالعيب، سواء حدث في يده أو في يد المؤجر.
  وإذا فسد الزرع لآفة، كالضريب، والسهيم في الذرة، والملاس في البر وكذا البرد، فليس للمستأجر الرد، ولا ينقص من الإجارة شيئ، لأن الأرض لم تنقص.
  والإجماع على جواز الفسخ للأعذار الراجعة إلى الأجير وإلى العين المستأجرة.
  والخلاف فيما يرجع إلى المستأجر، وتنفسخ لفوات المنفعة شرعاً، تكبر السن.
  والمختار: قول الحنفية: أن الصبي إذا ادعى البلوغ بالإحتلام، فإنه يصدق، إذا كان ابن اثنتي عشرة سنة، لأنه الأغلب في حق الصبيان.
  وقال الغزالي: الأظهر من قولي ش: أنه [لا يصح](١) إذا احتلم لدون خمسة عشرة.
  وإذا استأجر داراً، ثم اشتراها في مدة الإجارة، ففى فساد الإجارة احتمالان:
  أحدهما: أنها لا تنفسخ، فلو تلفت الدار في يد المشتري، كانت من ماله، وبطلت الإجارة.
  والثاني: أنها تنفسخ، وهو المختار، لأن العقد على الرقبة يبطل العقد على المنفعة، كما لو تزوج جارية ثم اشتراها.
(١) في ب: لافسح.