الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: إجارة الحيوان

صفحة 95 - الجزء 2

  وإذا استأجر داراً من أبيه [فمات]⁣(⁣١) الأب ولا وارث له إلا المكتري، ولا دين انفسخت، فإن كان معه أخ له انفسخت الإجارة في نصيب المكتري، دون نصيب أخيه، وإن كان قد سلم الكرى رجع بنصفه على تركة أبيه، ويكون على الأخ الذي هو ليس بمكتري نصف المستحق.

  وحكى المسعودي عن بعض اص ش: أنه لا يصح إجارة الوقف، لأن الرقبة لله، وصاحب الرقبة كالمستعير والمشهور جوازه، وهو رأي أئمة العترة، وهو المختار.

  والمختار: أن للمستأجر جنس العين المحمولة والمصنوعة حتى يستوفي الإجرة لأن المنفعة، كأنها ملكه، فأشبهت المبيع.

  وإذا اختلفا في مقدار الإجرة أو جنسها، ولا بينه تحالفا ورجعا إلى إجرة المثل.

  والمختار: أنهما إذا في المدة أو في المسافة، فالقول قول المستأجر، لأن الأصل، عدم الإنقضاء، خلاف كلام الهادي.

  قال الإمام # في مسألة القباء والقميص: المختار، التحالف.


(١) في ب: ثم مات.