الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: الجعالة

صفحة 96 - الجزء 2

باب: الجعالة

  لم يخص أهل المذهب الجعالة بكلام، ولكن أدخلوها في الإجارة الفاسدة والأولى إقرارها بالذكر، لأنها تخالف الإجارة من وجوه ثلاثة:

  الأول: أن الأجير في الجعالة قد يكون غير معلوم، كقوله: من رد علي ضالتي فله دينار.

  الثاني: أن العمل مجهول في الجعالة، وقد يعلم مثل: أول من يحج عني فله كذا.

  الثالث: أن عقدها غير لازم، والأصل فيهما الكتاب والسنة والقياس، فالكتاب قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ}⁣[يوسف: ٧٢].

  والسنة: حديث الرقية، فإنهم قالوا: لا تفعل إلا بجعل، فأعطوهم قطيعاً من الغنم. والقياس: أن الحاجة قد تمس إلى رد الآبق، ورد الضالة.

  وشروطها:

  ١ - أن تكون الإجرة معلومة، فإن جهلت استحق إجرة المثل.

  وكون العمل مباحاً، فلا يصح في المحظور.

  وكون الجاعل ممن يستحق منه الاستئجار، فلا يصح من الصبي والمجنون.

  وكون الفاعل ممن يصح منه العمل، فلا يصح العمل من العبد غير المأذون له.

  الخامس: الصيغة، وهو أن يقول: من رد علي عبدي، فله كذا، ولا يشترط القبول لفظاً، فلو رده عليه من لم يسمع بهذا الكلام لم يستحق شيئاً، وكذا لو رده عليه، قبل أن يقول.

  ولو كذب فضولي، فقال: قال فلان من رد عليه عبده فله دينار، فرده وإذا لم يستحق شيئاً على المالك ولا على الفضولي، فلو لم يصف، بل قال: من رد فلان