باب الغسل
  المختار: أنه بالانقطاع، لقوله ÷ لفاطمة بنت أبي حبيش، «وإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي». ولأنه لو وجب بأوله لجاز أداؤه، وهو محال، وهكذا الوجهان في دم النفاس.
  وإذا استدخلت المرأة دم حيض، ثم خرج فلا غسل عليها.
  وإذا(١) كان في فرجها جرح والتبس الخارج، هل هو حيض أم من دم الجرح. رجعت إلى التمييز قدم الحيض أسود خبيث الرائحة، ودم الجرح رقيق صاف، فإن لم يتميز فعليها الوضوء دون الغسل.
  وإذا حاضت الذمية واغتسلت ففي لزوم إعادة الغسل بعد إسلامها وجهان: المختار الوجوب؛ لأن في الغسل حق لآدمي، وهو وطء الزوج، فقد صح لأجله، وحق الله وهو القربة، فلم يصح فيصير سبيله سبيل من أكرهه الإمام على أخذ زكاته، فقد سقط عنه حق الآدمي، وهو الدفع إلى الإمام، ولم يسقط حق القربة، لأجل الإكراه.
  وإذا اجتنبت المرأة، ثم حاضت قبل الاغتسال استحب لها الاغتسا ل، وإن لم يرفع الحدث. قال ط: الاستحباب إذا كان الدم مقصراً، لا إذا كان غالباً، والمختار:
  الاستحباب مطلقاً، لأن الرسول ÷ أمر عائشة بالغسل للإحرام، ولم يسأل عن كونه مقصراً أو غيره(٢).
  وجه قول ط أنه لا يؤثر في النظافة مع كونه غالباً، ويحكي(٣) عن ش: أن الكافر إذا وجب عليه الغسل، ثم أسلم قبل غسله سقط عند الغسل، وفي إعادة الغسل بعد الإسلام وجهان:
(١) في (ب) فإن.
(٢) في (ب) أو غيره.
(٣) في (ب) أو حكي.