كتاب: إحياء الموات
  روي أن الرسول ÷ وأقطع الأبيض بن حمال حين وفد عليه ملح مأرب، وروي أنه أراد أن يقطعه فقال الأفرع بن حابس: أتدري ما تقطعه؟ إنما تقطعه الماء العِد يعني: الدائم، فقال: فلا إذن. وروي أنه ÷ استقاله فأقاله، على أن يجعله منه صدقة، قال الرسول ÷: «هو منك صدقة». لا يقال: هذا يدل أنه قد أخطأ الرسول ÷ وأن الخطأ عليه جائز لوجوه:
  الأول: أنه لم يخطئ في الحكم، ولكن في الصورة وظن أنه من المعادن الباطنة التي يجوز أن تقطع.
  الثاني: أنه وإن أخطأ في الحكم، فالخطأ على الأنبياء جائز، لكن لا يقرون عليه.
  الثالث: أن الرسول لم يكن قد أقطعه، وإنما أراد أن يقطعه، فلم يقع خطأ في الحكم ولا صورته، وهذا هو الأقوى.
  أما المعادن الباطنة:
  فيحتمل أن لا يجوز إقطاعها، لأنها لا تملك بالإحياء.
  ويحتمل أن يجوز، وهو المختار، لأنه ÷ اقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية جلسيها وغوريها وأخذ منه الزكاة، وإنما يقطع ما يجبي، كما مر، وهذا كمعادن الذهب والفضة، والفيروزج وما هو مستتر في الأرض.
  وإذا اختلف الزراع والمزارع في البذر، فقول م يعتبر باليد، ويحتمل أن القول قول صاحب الأرض، كمن ادعى ثوباً في جراب غيره، وقال صاحب الجراب: هو له، فالقول قول صاحب الجراب.