الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب: المضاربة

صفحة 111 - الجزء 2

  فإن دفع رجلان إلى رجل مالاً بينهما على سواء على أن للعامل نصف، ولأحدهما ثلثا النصف الآخر، وللآخر ثلثه لم يصح هذا، لأنهما استويا في المال، فلا يجوز تفاضلهما في الربح.

  وتأويلهم، لقول القاسم: تصح المضاربة في العروض لأوجه لتكلف ما ذكروا من التأويلات، لأن الآراء صائبة في مسائل الاجتهاد، فلا ضير على القاسم فيما رآه من جواز ذلك.

  وتجوز المضاربة في التبر، وهو محكي عن الناصر، وك، وأحد قولي ش وأحد الروايتين عن ح لأن التبر كالنقود [من]⁣(⁣١) باب الربا.

  وأما الفلوس، فالمختار: المنع من ذلك، كما هو رأي أئمة العترة ورواية لح وش وف لأنها تقوم بالدراهم، فأشبهت العروض.

  وأجازه محمد بن الحسن، وروي مثله عن ك والحسن بن زياد، ورواية لح.

  وتجوز المضاربة بالدراهم المغشوشة، إذا كان الغش قليلاً، لأن الدراهم لا تكاد تسلم من الغش وهو قول ح.

  وحكي عن ش: المنع من ذلك وإن قل الغش.

  ويجوز تعليق المضاربة بالأخطار عند أئمة العترة وح وص ورواية لمالك، وهو المختار، خلافاً لش ورواية لمالك.

  ولو قدم إليه كيسان في كل واحد مائة درهم، أو في أحدهما مائة درهم، وفي الآخر مائة دينار، وقال: قارضتك في أحدهما صح ذلك، وهو قول ح، خلافاً لش.

  وموضوع المضاربة على أن يستبد العامل بالتصرف، فلو شرط مطالعة وكيل صاحب المال، أو مراجعة المالك فيما يبيع أو نحو ذلك، فسدت المضاربة، لأن هذا إبطال لموضوعها.


(١) في ب: في.