الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب: المضاربة

صفحة 112 - الجزء 2

  وإذا ضاربه في ألف على أن الربح كله للعامل فسدت المضاربة، وكان الربح لرب المال، وللعامل أجرة المثل، هذا رأي أئمة العترة، ومحكي عن الفريقين.

  وإن قال على أن الربح كله لرب المال، فسدت أيضاً، والربح لرب المال.

  وقال ح وبعض ص ش: ولا أجرة للعامل لأنه متبرع.

  والمختار: أن له أجرة المثل، كالمسألة الأولى، لأن المضاربة فاسدة.

  ومن شرط المضاربة: ألا يضاف جزء من الربح إلى غير المتعاقدين، فلو قارض على ثلث الربح لزوجة المالك، أو أخته فسدت المضاربة، بخلاف ما لو جعل الثلث لعبد رب المال جاز لأنه بمثابة أن يشترط لنفسه، لأن ملك العبد ملك سيده، هذا إذا لم يجعل العبد عاملاً، فلو جعله عاملاً فسدت، لأن عمل العبد بمنزلة عمل سيده، وعمل سيده يبطل عقد المضاربة.

  فإن شرط المالك أو العامل أن يعطي من نصفه جزءاً لزوجته لم يضر - ذلك، لأنه شرط على نفسه بخلاف ما لو قال المالك للعامل: لك ثلثا الربح على أن تعطي زوجتك الثلث فسدت لأن هذا جعل شرطا على العامل.

  فإذا قال: لك من نصيبي دينار، أولي من نصيبك دينار، أو لكل واحد دينار، والباقي ثلثا فسدت.

  وإذا كان العامل لا يعرف الحساب، وشرط له المالك سدس تسع عشر الربع، فسدت، فتستحق أجرة المثل.

  ومن شرط عملها أن تكون معقوداً على التجارة لا على الإجارة، فلو ضاربه في ألف على أن يشتري بها حنطة، فيطحنها ويخيرها ويبيعها فسدت، وله أجرة المثل لما عمل.

  فإن لم يشترط عليه لكنه طحنها انفسخ القراض، والوجه: أن الربح حصل بالتجارة والإجارة وما ليس بتجارة لا يقابل بالربح المجهول، والتمييز غير ممكن، فلهذا انفسخت. والتأقيت على أربعة أقسام: