كتاب: المضاربة
  الأول: أن يقول المالك: قارضتك سنة، وبعدها لا تبيع ولا تشتري، فتفسد؛ لأنه منع من حصول الربح، وهو لا يعلم أي وقت يحصل.
  الثاني: أن يقول قارضته سنة على أن لا أمنعك فيها من البيع والشربي، فسدت أيضاً، لأن عقدها جائز، فلا يشترط على رب المال لزومه.
  الثالث: أن يقول المالك: قارضتك سنة وبعدها منعتك عن الشراء دون البيع ذلك؛ لأنه شرط ما هو له لأن له منعه من الشرى أي وقت شاء.
  الرابع: أن يقول: ضاربتك سنة ويطلق، فيحتمل أن يصح لأن له عزله أي وقت شاء، ويحتمل أن يفسد، وهو المختار، لأن التقييد يقتضي منعه من الربح بالبيع.
  ويشترط أن يكون العمل غير مضيق، فلو شرط عليه أن يتجر في الخيل البلق، والعنبر الأشهب لم يجز.
  وذكر الإمام # بعد هذا صحة المضاربة عند أئمة العترة وح.
  وإذا دفع إلى صبي غير مأذون، فلا إجرة له، إن لم يكن ثم ربح، لأن منافع الحر غير مضمونة وله الأجرة مع الربح، لأنها فاسدة.
  وعلى العامل ما جرت العادة بفعله من نشر الثياب وطيها وعد الدراهم، وحمل الخفيف إلى الأسواق، فإن استأجر، كانت الأجرة من ماله، لأن ذلك واجب عليه، وما ثقل من الأمور، ككيل المكيل وعد الأشياء الكثيرة، وحمل القماشات الكثيرة إلى الأسواق فإنه يستأجر من مال القراض، فإن فعل بنفسه، كان متبرعاً.
  فإن غصب المال احتمل أن تجب عليه المخاصمة، وأن لا تجب.
  والمختار عدم الوجوب.
  وإذا فوضه المالك فدفع إلى عامل آخر على أن يقاسمه في الربح.