الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب: المضاربة

صفحة 114 - الجزء 2

  فالمختار: قول ش: أنه لا يصح لأنه لا عمل منه ويكون الربح كله لرب المال، وللعامل الأجرة أو إن لم يفوضه، لأن الربح جميعه للثاني، لأنه غاصب.

  وإذا أذن له أن يستدين وجهل مقدار الدين، أو المستدان منه، فسدت المضاربة والربح للعامل، والوضيعة عليه فيما استدان، لما في ذلك من الغر فلم يدخل في المضاربة الأولة.

  واحتمالات ط: إذا شرى من يعتق عليه، هي مع الربح، والمختار: أنه يعتق. وأما مع عدم الربح فلا يعتق.

  أما لو شرى من يعتق على المالك عتق، وإن لم يكن ثم ربح.

  وإذا كان لا يسلم من معرة الأمر إلا بأن يهدى لهم، كان من مال المضاربة. وإذا ضاربه في ألف، ثم في ألف آخر، وشرط ضمه إلى الأول، فإن لم يتصرف في الأول صح، وكان كالمال الواحد، وإن تصرف فيه كان الثاني فاسداً، لأن كل معاملة لا يجبر خسرها يربح الأخرى، فلو فرضنا أنه لا ربح، ولا خسر. في الأول، صح ذلك لفوات العلة المانعة.

  وفوائد مال المضاربة، كالنتاج والصوف والكرى من جملة الأرباح.

  وإذا شرط عليه أن يتجر فيما لا يوجد إلا نادراً، فالذي عليه أئمة العترة، أن المضاربة صحيحة.

  وعن ش وك: أنها فاسدة، لأن موضوعها على التصرف في الموجود غالباً، لا نادراً. وإذا قال له المالك: لا تشتري إلا من فلان، فعلى رأي القاسمية، وارتضاه الإخوان، وهو محكي عن ك وش: أنها تفسد، وهذا هو المختار، لأنها تضمن غرراً، فقد يموت فلان ويمتنع من [البيع]⁣(⁣١).

  [وحكي] عن حوص: أنها صحيحة ولا يشتري إلا منه.


(١) البيع: بياض في أ.