الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب: المضاربة

صفحة 115 - الجزء 2

  وإذا أمره بالبيع نسيئة فباع نقداً، صح، لأنه قد [استعمل]⁣(⁣١) الاحتياط.

  وقول م الأخير، وش، وهو المختار: أن الخلط في المقومات لا تزيل وش الملك، بل يجب الدفع [إلى المستحقين]⁣(⁣٢) ليقتسموها بالتراضي.

  وإذا ضاربه على النصف، ثم رده إلى الثلث أو الربع، فقال ش: لا يصح، وقال ح: يصح لأن عقدها جائز.

  والمختار: أنها تصح إذا لم يشرع في التصرف، وإن شرع فيه لم تصح، كما لا يجوز [عزله].

  ويصح من العامل شراء المعيب، لأن المقصود الربح، بخلاف الوكيل، فلا يشتري المعيب، لأن القصد الاقتناء ولا يقتني إلا السليم.

  وإن شرى العامل ما ظنه صحيحاً، فبان معيباً، فعل الأصلح من الإمساك أو الر د، فإن اختلف هو والمالك نظر الحاكم فيما لهما فيه الحظ فيعمل به. وإذا قال له: أتجر في الرقيق، ففي شراء الأشقاص، كالنصف والثلث تردد.

  المختار: جوازه، لأن المقصود الربح. وإن قال له: أتجر في الطعام، اشتري البر، والشعير والذرة إن كان في اليمن ولا تشتري الإقط والتمر، وإن كان في مصر، فلا يشتري إلا الحنطة، لأنه يعمل بالعرف.

  وإذا مات رب المال فقال وارثه للعامل: قد أقررتك على ما مضى. من المضاربة لم يكن كافياً، لأنها قد انفسخت، ولابد من تجديد عقد في نقد.

  وتبطل المضاربة بالجنون والإغماء، كالموت، سواء، فإن أفاق فلا بد من التجديد في النقد وذلك لأنها عقد جائز.

  وإذا تفاسخا وجب على العامل أن يتقاضى الدين، سواء كان ثم ربح أم لا.

  وقال ح: لا يجب إلا مع الربح.


(١) استعمل: بياض في أ.

(٢) الى المستحقين: بياض في أ.