كتاب: المضاربة
  ويجب على العامل رد المال على صفة رأس المال، فيبيع السلع، كان ثم ربح أم لا.
  وإذا أذن العامل لرب المال في وطء جارية شراها من مال المضاربة جاز إن لم يكن ثم ربح.
  أو قلنا: أنه لا يملك، إلا بالقسمة كالمرتهن إذا أذن للمراهن، ولا يجوز أن يزوجها أحدهما بل يجوز بتراضيهما.
  ولو شرى العبد جارية المأذون، ولا دين عليه جاز لسيده تزويجها.
  [وإن](١) اشترى العامل عبداً لم تجز مكاتبته، لأحدهما حتى يرضى الآخر، فإن لم يكن ثم ربح، فالولي لرب المال، وإن كان ثم ربح، فالولي لهما على قدر الملك.
  وإذا شرى العامل عبداً فقتله عبداً آخر، نظر، فإن لم يكن ثم ربح، في، فالمختار: للسيد إن شاء قتل قاتله، وإن شاء عفى على غير مال، وتفسخ المضاربة في العبد المقتول، وإن شاء عفى على مال والمضاربة باقية فيه، فإن كان المال أكثر من قيمته، كان الزائد كالربح لهما، وإن قتل وقد ظهر فيه ربح، فالحق لهما معاً في القصاص والعفو، كالعبد المشترك.
  وإذا ضاربه في ألفين، فتلف أحدهما في يد العامل قبل التصرف، فرأس المال ألف، وصار كما لو تلف قبل القبض وإن تلف بعد التصريف، فرأس المال ألفان، فيجبر الخسر بالربح.
  فإن شرى بكل ألف عبداً فمات أحدهما احتمل أن رأس المال ألف، واحتمل أنه ألفان فيجبر بالربح، وهذا هو المختار، لأنه تلف بعد التصرف فيه.
  وإذا اختلف المتقارضان في قسمة الربح مع بقاء عقد المقارضة لم يقسم إلا برضاهما لأن لكل واحد منهما حق في بقائه.
(١) في ب: فإن.