الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: فيما يجوز للجنب

صفحة 68 - الجزء 1

فصل: فيما يجوز للجنب

  يجوز له أن يصافح غيره، لقوله ÷: «تصافحوا ...». ولم يفصل.

  ويجوز خضاب بدنه ورجليه بالحناء إن احتاج. وروي عنه ÷: «أنه ما جاء أحد يشكو وجع رأسه إلا أمره بخضاب رجليه».

  ويستحب أن يتطيب، ويكتحل، لأن ما هذا حاله مستحب، فالجنابة لا تغير ذلك.

  قال الإمام #: ويستحب للجنب إذا أراد المعاودة أن يتوضاً.

  ويستحب أيضاً الغسل، وقد ورد أن الرسول ÷ طاف على نسائه في غسل واحد.

  وورد أنه اغتسل عند كل واحدة.

  قال أبو داود: حديث الجمع أصح، وهو أنه اغتسل غسلاً واحداً.

  والمختار: صحة الحديثين، لكن أحدهما بني على التسهيل. والثاني: على الأفضل. والأفضل للجنب الوضوء الكامل إذا أراد النوم. وفي الحديث: «من بات على طهر بات ومعه ملك، ومن بات على غير طهارة بات ومعه شيطان».

  وقد ورد غسل اليدين والمضمضمة، وغسل الفرجين، وورد الوضوء، كوضوء الصلاة، فيكون أحدهما فاضلاً، والآخر أفضل.

  والمختار: فيمن أجنب في المسجد أن يخرج ولا يتيمم مطلقاً، خلاف ما قاله م بالله.

  وإذا لف خرقة فأولج، فلا ص ش ثلاثة أوجه:

  يجب الغسل، ولا يجب، والثالث: يجب إن كانت رقيقة، لا إن كانت صفيقة.

  والمختار: الوجوب مطلقاً.